البهوتي
411
كشاف القناع
بيمينه ، أو ) اختلفا في ( رده ) أي رد الرهن ، بأن قال المرتهن : رددته إليك . وأنكر الراهن ، فقول بيمينه . وتقدم ( أو قال ) الراهن ( رهنتك ب ) - الدين ( المؤجل من الألفين . فقال ) المرتهن ( بل ) رهنتنيه ( بالحال ) منهما . فقول الراهن بيمينه ( أو قال ) الراهن : رهنتكه ( ببعض الدين ) ، أي بنصفه أو ربعه ونحوه ( فقال المرتهن : بل بكله ) أي الدين . فقول الراهن بيمينه ( أو قال ) الراهن ( أقبضتك عصيرا في عقد شرط فيه رهنه ) بأن باعه بشرط أن يرهنه هذا العصير وأقبضه إياه ، ثم وجده خمرا . فقال الراهن : أقبضتكه عصيرا أو تخمر عندك ، فلا فسخ لك ، لأني وفيت بالشرط . ( فقال ) المرتهن ( بل ) أقبضتنيه ( خمرا ) فلي الفسخ ، لعدم الوفاء بالشرط . فقول راهن ( أو اختلفا في عين الرهن نحو رهنتك هذا ) العبد ( فقال المرتهن : بل هذا ) العبد ( فقول الراهن مع يمينه ) لأنه منكر ، والأصل عدم ما أنكره . ولان القول قوله في أصل العقد . فكذلك في صفته . ( وإن اختلفا ) أي الراهن والمرتهن ( في تلف العين ) المرهونة ، ( أو ) اختلفا ( في قيمتها حيث لزمت ) القيمة ( المرتهن ) لتلف العين المرهونة بتعديه أو تفريطه ، ( فقوله ) أي قول المرتهن بيمينه . أما في تلف العين فلأنه أمين وأما في قيمتها حيث لزمته فلأنه غارم . ( وإن أبرأه ) أي الراهن ( المرتهن من أحد الدينين ) اللذين له عليه ، ( واختلفا في تعيينه ) أي الدين المبرأ منه ( فقول مرتهن ) وهو المبرئ لأنه أدرى بما صدر منه . وتقدم ( وإن قال ) الراهن ( رهنتك هذا العبد ، فقال ) المرتهن ( بل هذه الجارية . خرج العبد من الرهن ) لاقرار المرتهن بأنه ليس رهنا ( وحلف الراهن أنه ما رهنه الجارية . وخرجت ) الجارية ( من الرهن أيضا ) لأن القول قوله في عدم رهنها . لأنه الأصل . ( وإن ادعى المرتهن أنه قبضه ) أي الرهن ( منه ) أي الراهن ، وأنكره الراهن ، ( قبل قوله ) أي المرتهن ( إن كان ) الرهن ( بيده ) أنه قبضه ، عملا بظاهر اليد . وإلا فقول راهن . ( ولو كان بيد رجل عبد . فقال ) لرجل ( آخر : رهنتني عبدك هذا بألف . فقال ) مالكه ( بل غصبتنيه . أو ) قال ( هو وديعة عندك أو عارية ، فقول السيد ، سواء اعترف السيد بالدين أو جحده ) لأن الأصل عدم الرهن .